الشيخ محمد علي الگرامي القمي
155
التعليقه على تحرير الوسيلة
( مسألة 24 ) : الظاهر أنّ جميع أنواع الحيوان المحرّم الأكل ممّا كانت له نفس سائلة - غير ما ذكر آنفاً - تقع عليها التذكية ، فتطهر بها لحومها وجلودها . ( مسألة 25 ) : تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرّم الأكل ، إنّما تكون بالذبح مع الشرائط المعتبرة في ذبح الحيوان المحلّل ، وكذا بالاصطياد بالآلة الجمادية في خصوص الممتنع منها كالمحلّل . وفي تذكيتها بالاصطياد بالكلب المعلّم تردّد وإشكال « 1 » . ( مسألة 26 ) : ما كان بيد المسلم من اللحوم والشحوم والجلود - إذا لم يعلم كونها من غير المذكّى - يؤخذ منه ويعامل معه معاملة المذكّى ؛ بشرط تصرّف « 2 » ذي اليد فيه تصرّفاً مشروطاً بالتذكية على الأحوط ، فحينئذٍ يجوز « 3 » بيعه وشراؤه وأكله واستصحابه في الصلاة ، وسائر الاستعمالات المتوقّفة على التذكية ، ولا يجب عليه الفحص والسؤال ، بل ولا يستحبّ ، بل نهي عنه . وكذلك ما يباع منها في سوق المسلمين ؛ سواء كان بيد المسلم أو مجهول الحال ، بل وكذا ما كان مطروحاً في أرضهم إذا كان فيه أثر الاستعمال « 4 » ، كما إذا كان اللحم مطبوخاً والجلد مخيطاً أو مدبوغاً . وكذا إذا اخذ من
--> ( 1 ) . لكن الأوجه قبولها التذكية بالكلب ( رواية 4 ، الباب 34 وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 287 و 376 ، أبواب الأطعمة المحرّمة وعموم مثل روايات الباب 1 من الصيد ) . ( 2 ) . وإن كان عدم دخالته أقوى ؛ ( لضعف سند رواية 7 ، الباب 50 ، أبواب النجاسات وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 492 بجهل الراويين فيه ، والرواية حجّة على اعتبار يد المسلم ولو كان في سوق الكفّار ، لكنّ السند فيه ضعيف ) . ( 3 ) . إلا إذا وثق بالخلاف ، ( كما في رواية 2 ، الباب 38 ، أبواب ما يكتسب به وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 172 والظاهر أنّ المراد من الحديث الوثوق بالخلاف لا اشتراط الوثوق ) . ( 4 ) . والمراد من أثر الاستعمال ما يعمّ تمهيده للاستعمال في ما يشترط فيه الطهارة .